وزارة التشغيل لطالبي التكوين في الاختصاصات شبه الطبية: حذار من التحيّل
ذكّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ، بأنّ التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، إذ تكون هذه الاختصاصات وجوبا منظّرة، وذلك وفقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية عدد 36 بتاريخ 27 جويلية 2011.
ودعت الوزارة كلّ طالبي التكوين في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصّل مؤسّسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت أيضا من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين.
كما ذكّرت الوزارة مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنّ ممارسة نشاط التّكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في مجالات ما يسمّى بـ"الطب البديل-الوخز بالإبر-الحجامة-التمسيد-العلاج بالتدليك-" وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبّعات إدارية وجزائية.
ودعت، وزارة التشغيل والتكوين المهني، في البلاغ ذاته، أيضا مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والاكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة طلب الاستظهار بما يثبت التنظير عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تشهر عملية التنظير.
ووضعت الوزارة على ذمة طالبي التكوين قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، منشورة على موقع واب الوزارة على www.emploi.gov.tn، أو بامكانهم الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية ترابيا، وفق نص البلاغ.